الثالث: شِقْصُ الدارِ] (٣) يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم (٤).
وأمَّا اقتراضُ] (٥) المنافِع والسَّلم فيها (٦)، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما](٧) فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه](٨) الإمامُ.
ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.
ويجوزُ للمقرِضِ (٩) الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.
(١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٢) "الغرر البهية" (٣/ ٦٨) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (٣/ ٥٦). (٣) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٤) "أسنى المطالب" (٢/ ١٤٢). (٥) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٦) "فيها": سقط من (ب)، وفي (ل): "فيه". (٧) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٨) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد. (٩) في (ل): "للمقترض".