ولا يُوكِّلُ بِهما وكِيلَيْنِ إلا الحاكمُ يزوِّجُ المَجْنونَ المُحتاجَ مِمَّنْ (٧) لا ولِيَّ لَها إلا الحاكمُ، فإنه ينصِبُ مَن يقبَلُ عنه، ويزوِّجُها مِنه، أو بالعكسِ.
= و"الزاهر" ٣٣٨، "المهذب" ٢/ ٤٦، "شرح صحيح مسلم" ٩/ ٢٠٠، "نهاية المحتاج" ٦/ ٢١٥، "الإشراف" ٤/ ٥٨. (١) في (أ): "لمقصود". (٢) وهو اختيار ابن الحداد والقفال وابن الصباغ، ومنعه صاحب التلخيص وجماعة من المتأخرين، قال النووي: قال الرافعي: رجح المعتبرون الجواز. . انتهى من الروضة (٧/ ٧٠). (٣) في (ب): "وهي". (٤) في (ل): "ومن في منعناه يتولى". (٥) في (ل): "و". (٦) ذكره النووي في "الروضة" (٧/ ٧٠ - ٧١) بأطول وأوضح مما هنا فقال: من منعناه تولي الطرفين، فوكل في أحدهما، أو وكل شخصين فيهما، لم يصح على الأصح، لأن فعل الوكيل فعل الموكل. وقيل: يصح، لوجود العدد. وقيل: يجوز للجد، لتمام ولايته من الطرفين. ولو وكل الولي رجلًا، ووكله الخاطب، أو وكله في تزويجه لنفسه، فتولى الطرفين، لم يصح على الصحيح. (٧) في (ل): "لمن".