ولو قال الخاطِبُ:"زوَّجْتُ نفسِي بِنْتَكَ" انعقَدَ على الأرْجحِ، ويقولُ القَائِمُ عن (١) الزَّوجِ: "قَبِلتُ تَزْويجَها لِفُلانٍ" ويُقاسُ الباقِي على ما سَبقَ (٢).
(١) في (أ، ب): "على". (٢) "الروضة" (٧/ ٣٦ - ٣٧). (٣) في (أ، ب): "ترجمته" وفي (ل): "بتزوجه". (٤) في (ل): "أحسنا". (٥) "الروضة" (٧/ ٣٦). (٦) "الروضة" (٧/ ٣٧). (٧) "الأم" (٥/ ٨٥ - ٨٦) و"الوسيط" (٥/ ٤٩) و"جواهر العقود" (٢/ ٢٨). وقال النووي في "الروضة" (٧/ ٤٢ - ٤٣): وإذا وطئ في نكاح المتعة جاهلا بفساده فلا حدَّ، وإن علم فلا حدَّ أيضًا على المذهب، وحيث لا حدَّ: يجب المهر والعدة ويثبت النسب. (٨) في (أ): "ولو". (٩) "الوسيط" (٥/ ٤٧) و"الروضة" (٧/ ٤٠). وصورته أن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد زوجتك.