فإن قيل: إذا تركهما الرجل هل يقضيهما؟ قلت: لا، حتى قال
الشافعي: ولم أعلم مخالفا أن من تركهما لم يقضهما. وقد ذكر المروذي
أنه قال لأبي عبد الله: حديث حميد بن عبد الرحمن، عن هشام بن
سَعد، عن نعيم المجمر، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- أنه
دخل المسجد فاحتبى ولم يصل الركعتين أمحفوظ هو (١) ؟ قال: نعم،
قال: ورأيت أبا عبد الله كثيرا يدخل المسجد فيقعد ولا يصلي، ثم يخرج
ولا يصلي في أوقات الصلوات.
وفي " المصنف ": حدثنا الدراوردي، عن زيد بن أسلم قال: كان
أصحاب رسول الله يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، قال:
ورأيت ابن عُمر يفعله. وحدثنا وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند،
عن نافع أن. ابن عمر كان يمر في المسجد ولا يصلى فيه/ومرّ الشعبي فيه
فلم يُصلّ، وكذلك سُويد بن غَفَلة وسالم بن عبد الله بن عمر.
فإن قيل: ما روى من قوله- عليه السلام-: " قُم فاركع ركعتين "
لسُليك حين دخل وقعد ولم يُصل، هَل لا يَدُل على قضائهما؟ قلت:
لا؛ لأن ذلك كان على سبيل الاختيار لا الوجوب، فافهم.
٤٥٠- ص- نا مسدد: نا عبد الواحد بن زياد: نا أبو عُمَيس عتبة بن
عبد الله، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن رجل من بني زُريق، عن
أبي قتادة، عن النبي- عليه السلام- نحوه؛ زادَ: " ثم ليقعد بعدُ إن شاءَ،
أو لِيذهَب لحاجَتِهِ " (٢) .
ش- مُسدد: ابن مسرهد، وعبد الواحد بن زياد: أبو بشر البصري.
وأبو عُمَيس- بالسين المهملة- عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن
مسعود الهذلي المَسعودي الكوفي، أخو عبد الرحمن بن عبد الله. روى
عن: الشعبي، وأبي إسحاق، وعمرو بن مرة وغيرهم. روى عنه:
(١) في الأصل: " المحفوظ هو ".
(٢) انظر: التخريج المتقدم.