بالإرسال به، وله القدرة/الكاملة والتصرف في جميع الأشياء، وليس
لمخلوق في ذلك اشتراك وقدرة.
قوله: " فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا، فليقض معها
مثلها " أي: مع صلاة الغداة، وفي رواية: " فليصل معها مثلها " وهذا
تصريح- أيضا- أن الفائتة يُصليها مرتين؛ مرةً حين ذكرها، ومَرةً من
الغد في وقتها- كما قلنا في الحديث المتقدم، وجوابُه ما ذكرنا.
و" (١) قال البيهقي في كتاب " المعرفة ": وقد رواه خالد بن سُمَير،
عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة، وفيه: فقال النبي- عليه
السلام-: " فمن أدركته هذه الصلاة من غد فليُصل معها مثلها " هكذا
أخرجه أبو داود في " سننه " ولم يتابع خالداً على هذه الرواية نفسُه (٢) ،
وإنما اللفظ الصحيح فيه: " فإذا كان من الغد فليصلها عند وقتها " كما
رواه مسلم؛ ولكن حمله خالد على الوهم، وفي " الإمام ": الوهم فيه
للراوي، عن خالد، وهو: الأسود بن شيبان ".
٤٢١- ص- نا عَمرو بن عون: أنا خالد، عن حصين، عن ابن أبي قتادة
عن أبي قتادة في هذا الخبر قال: فقال: " إن اللهَ تبارك وتعالى قَبَضَ
أرواحَكُم حيثُ شَاءَ، ورها حيثُ شَاءَ، قُم فأذِّن بالصلاة " فقَامُوا فَتَطَهَرُوا،
حتى إذا ارتفعتِ الشمسُ، قامَ النبيُّ- عليه السلام- فصلًّى بالناسِ (٣) .
ش- عمرو بن عون: الواسطي البزاز، وخالد: ابن عبد الله
الواسطي الطحان، وحُصَين بن عبد الرحمن (٤) الكوفي. واسم ابن
أبي قتادة: عبدُ الله بن الحارث بن ربعي؛ وقد ذكرناه.
(١) انظر: نصب الراية (٢/١٥٨) .
(٢) في نصب الراية: ولم يتابع خالد على هذه الرواية معه "
(٣) البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب: الأذان بعد ذهاب الوقت (٥٩٥) ،
النسائي: كتاب الإمامة، باب: الجماعة للفالت من الصلاة (٢/١٠٦) .
(٤) في الأصل: " حصين بن خالد الرحمن ".