فلا يمسحه (١) ببزاقه؛ فإن البزاق ليس بطاهرِ ". وأسند صاحب الإمام
عن البيهقي أنه قال: " إذا أصاب البُصاق الثوب أو الجسد فليغسل بالماء ".
ويروى مثل ذلك عن بعض العلماء؛ ذكره الطحاوي في كتاب " الاختلاف "
والأصح: ما رواه أبو داود، والبخاريّ وغيرهما: أنه طاهر. وفي
" المصنف ": حدَّثنا سَعيد بن يحيى الحميري: ثنا أبو العلاء قال: كنا عند
قتادة فتذاكروا قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق يغسل قال: فحك
قتادة ساقه، ثم أخذ من ريقه شيئاً، ثم أمره عليه ليرينا أنه ليس بشيءِ.
والحميري هذا ثقة؛ أخرج له البخاري. وأبو العلاء هو: أيوب بن
مسكين القصاب؛ وثقه أحمد بن حنبل/وابن سَعد، والنسائي،
وغيرهم.
(١) في الأصل: " تمسحه ".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.