ش- قد قيل: إن هذه السائلة: خولةُ بنت يَسار.
قوله: " إذا أصاب إحداكن " أي: ثوب إحداكن؛ لأن السُؤال عن
الثوب، وأما إذا أصاب البدن فكذلك لا بد فيه من الغسل؛ ولكن لا
يحتاج إلى التقريص.
٣٤٦- ص- حدَّثنا مسدد قال: ثنا حماد ح، قال: ونا مسدد قال: ثنا
عيسى بن يونس ح قال: ونا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد- يعني ابن
سلمة-، عن هشام بهذا المعنى قالا: " حتيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم
انضَحِيهِ " (١) .ًَ
ش- فيه ثلاث طرق؛ اثنان لمسدد بن مسرهد؛ أحدهما: عن حماد
ابن زيد البصري، عن هشام بن عروة، والآخر: عن عيسى بن يونس
ابن أبي إسحاق السبيعي، عن هشام بن عروة، والطريق الثالث: عن
موسى بن إسماعيل المنقري البصري، عن حماد بن سلمة، عن هشام بن
عروة.
قوله: " بهذا المعنى " إشارة إلى معنى الحديث السابق.
قوله: " قالا " أي: مُسدّد وإسماعيل، ويجوز أن يرجع الضمير الذي
فمِه إلى الحمادَين: حماد بن زيد، وحماد بن سلمة.
قوله: " حتّيه " أمرٌ من حَتَّ يحتُّ حَتاً؛ الحتُّ والحكُّ والقَشر سواءٌ.
قوله: " ثم اقرصيه " أمر من قَرص، وفي رواية: " قرّصيه " بالتشديد.
قوله: " ثم انضحيه " أي: اغسليه؛ والمراد بالنضح هاهنا: الغَسل دون
الرش.
الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله (١١٠/٢٩١) ، الترمذي: كتاب
الطهارة، باب: ما جاء في غسل دم الحيض (١٣٨) ، النسائي: كتاب
الطهارة، باب: دم الحيض يصيب الثوب (١/١٥٤) ، ابن ماجه: كتاب
الطهارة، باب: في ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب (٦٢٩) .
(١) انظر الحديث السابق.