منه، وإذا كان عُراقاً أو نحوه فنهشه مستحب على مذهب التواضع وطرح
الكبر.
السابعة (١) : استحباب قطع الشارب إذا طال وتجاوز عن حده،
والحديث أخرجه الترمذي، وابن ماجه (٢) .
١٧٦- ص- حدثنا مسدد قال: ثنا أبو الأحوص قال: ثنا سماك، عن
عكرمة، عن ابن عباس قال: " كل رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتفاً ثم مسح يده بمسْح
كان تحته، ثم قام فصلى " (٣) .
ش- مسدد بن مسرهد، وأبو الأحوص: عوف بن مالك، وسماك
ابن حرب، وعكرمة مولى ابن عباس.
قوله: " كتفاً " الكتف: عظم عريض يكون في أصل كتف الحيوان من
الناس والدواب، وهو بكسر الكاف، وسكون التاء، وفتح الكاف،
وكسر التاء، مثل كذْب وكذب.
قوله: " بمسْح " المسح بكسر الميم وسكون السين: البلاسُ (٤) ،
والجمع " مسوح " و " أمساح ".
قوله: " كان تحته " صفة للمسح.
وفيه فوائد، الأولى: جواز مسح اليد بالمسح وبأي شيء كان.
والثانية: جواز استفراش المسح.
والثالثة: الاكتفاء بالمسح عقيب الطعام بدون الغسل. وأخرج هذا
الحديث ابن ماجه أيضاً.
١٧٧- ص- حدثنا حفص بن عمر النمري قال: ثنا همام، عن قتادة،
(١) في الأصل: " السادسة ".
(٢) ذكر صاحب التحفة (٨/١١٥٣٠) أن هذا الحديث لم يخرجه إلا الترمذي في
" الشمائل "، والنسائي في " الكبرى " فقط، والله أعلم.
(٣) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب: الرخصة في ذلك (٤٨٨) .
(٤) البلاس: ثوب من الشعر غليظ.