ش- أبو الأشهب: جعفر بن حيان العطاردي البصري، وأبو نضرة: المنذر بن مالك العَوَقِي البصري [....](١) .
١٧٨٤- ص- نا عثمان بن أبي شيبة، نا يحيى بن يعلى المحاربي، نا أبي نا غيلان، عن جعفر بن إياس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: لما نَزَلَتْ هذه الآيةُ: {الَذينَ (٢) يَكْنِزُونَ الذهبَ وَالفضَّةَ} (٣) ، قال: كَبُرَ ذلك على المسلمين فقالَ عُمرُ: أنا أفَرج عنكُم، فانطًلَقُوا فقالوا (٤) : يا نَبِي الله، إنه كَبُرَ على أصحابكَ هذه الآيةُ فقال:" إنه ما فَرَضَ الزكاةَ (٥) إلا ليُطيبَ ما بقي من أموالكُمَ، وإنما فَرَضَ المواريثَ ليكون مِن بعدكُم"، قال: فَكَبر عمر ثم قال (٦) : " ألا أخْبرُكَ بخيرِ ما يَكْنِزُ المرءُ؟ المرأة الصالحةُ: إذا نَظَرَ إليها تَسُرهُ (٧) ، وإذا أمَرَهَا أَطَاعتهُ، وإذا غَابَ عنها حَفِظتهُ "(٨) .
ش- يحيى بن يعلى بن الحارث بن حرب بن جابر بن الحارث أبو زكرياء المحاربي الكوفي. روى عن: أبيه، وزائدة بن قدامه. روى عنه: أبو كريب، وأبو حاتم الرازي- وقال: ثقة- والبخاري، وأبو زرعة الرازي. روى له الجماعة (٩) .
وأبوه: يعلى بن الحارث قد ذكرناه.
وغيلان بن جامع بن أشعث المحاربي، أبو عبد الله الكوفي قاضيها. روى عن: الحكم بن عتيبة، وإياس بن سلمه بن الأكوع، وعلقمة بن مرثد، وغيرهم. روى عنه: الثوري، وشعبة، ويعلى بن الحارث.
(١) بياض في الأصل قدر ثلاثة أسطر. (٢) في سنن أبي داود: "والذين". (٣) سورة التوبة (٣٤) . (٤) في سنن أبي داود: "فانطلق فقال"، وسيذكر المصنف أنها نسخة. (٥) في سنن أبى داود: "فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يفرض الزكاة ". (٦) في سنن أبي داود: " لتكون لمن بعدكم، فكبر عمر ثم قال له". (٧) في سنن أبي داود: "سرته"، وسيذكر المصنف أنها نسخة. (٨) تفرد به أبو داود. (٩) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣٢/ ٦٩٤٩) . ٢٧. شرح سنن أبي داوود ٦