وحديث عبيد الله بن عمر: أخرجه الحاكم في "المستدرك " عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر صاعا من تمرِ، أو صاعا من بر، على كل حرِّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، وصحّحه، ورواه الدارقطني في " سننه " والطحاوي في "مشكله"(١) .
وحديث كثير بن فرقد: أخرجه الحاكم في "المستدرك" عنه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله- عليه السلام- فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من بر على كل حرِّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، وصحّحه، ورواه الدارقطني في "سننَه " والطحاوي في "مشكله "(٢) .
وحديث عبد الله (٣) بن عمر العمري: أخرجه الدارقطني، عنه، عن ابن عمر بنحوه سواء (٤) .
وحديث يونس بن يزيد: أخرجه الطحاوي في " مشكله " عنه أن نافعا أخبره قال: قال عبد الله بن عمر: فرض رسول الله- عليه السلام- على الناس زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على كل إنسان: ذكر أو أنثى، حر أو عبدِ من المسلمين (٥) .
قلت: التحقيق في هذا المقام: أن في صدقة الفطر نصان أحدهما: جعَل الرأس المطلق سببا وهو الرواية التي ليس فيها "من المسلمين "، والنص الآخر: جعَل رأس المسلم سبباً ولا تنافي في الأسباب إذ يجوز أن يكون لشيء واحد أسباب متعددة شرعا وحسا على سبيل البدل؛
(١) المستدرك (١/ ٤١٠) وتصحف فيها عبيد اللهب إلى معبد اللهب، والدارقطني (٢/ ١٣٩) وكذلك أحمد (٢/ ٦٦، ١٣٧) . (٢) لم أجده في المطبوع من المستدرك، وأخرجه الدارقطني (٢/ ١٤٠) وكذلك البيهقي (٤/ ١٦٢) . (٣) في الأصل: "عبيد الله" خطأ. (٤) سنن الدارقطني (٢/ ١٤١٠) . (٥) إلى هنا انتهى النقل من نصب الراية.