قوله:" ألا آذنتموني " أي: هلا أعلمتموني، واستدل علماؤنا بهذا الحديث أن الميت إذا دفن بدون الصلاة يصلى على قبره، ثم قال بعض أصحابنا: يصلى عليه ما لم ينفسخ، وقال أبو يوسف: يصلى إلى ثلاثة أيام، والأصح أن الاعتبار لأكبر الرأي، وقال الخطابي (١) : "وفيه دليل لجواز الصلاة على القبر لمن لم يلحق الصلاة على الميت قبل الدفن ". قلت: هذا غير مسلم، والحديث لا يدل على مدعاه، والحديث أخرجه: البخاري، ومسلم، وابن ماجه (٢) ، وروى ابن حبان في "صحيحه "(٣) في النوع الأول من القسم الرابع من حديث خارجة بن زيد بن ثابت، عن عمه يزيد (٤) بن ثابت- وكان أكبر من زيد، قال:"خرجنا مع رسول الله- عليه السلام- فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر، فسأل عنه؟ فقالوا: فلانة فعرفها، فقال: ألا آذنتموني بها؟ قالوا: كنت قائلا صائما، قال: فلا تفعلوا لا يعرفن ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم، إلا ناديتموني (٥) به، فإن صلاتي عليه رحمة، قال: ثم أتى القبر فصففنا خلفه، وكبر عليه أربعا".
ورواه الحاكم في " المستدرك"(٦) في الفضائل وسكت عنه وأخرج ابن حبان من طريق أحمد بن حنبل، ثنا غندر، عن شعبة، عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت، عن أنس:" أن النبي- عليه السلام- صلى على قبر امرأة قد دفنت ".
وقال ابن حبان في "صحيحه ": وقد جعل بعض العلماء الصلاة على
(١) معالم السنن (١/ ٢٧٤) . (٢) انظر: نصب الراية (٢/ ٢٦٥، ٢٦٦) . (٣) ابن حبان (٧/ ٨٧ ٠ ٣) ، وأخرجه أحمد (٤/ ٣٨٨) ، والنسائي: في باب الصلاة على القبر من كتاب الجنائز (٤/ ٨٤) ، وابن ماجه: في باب: الصلاة على القبر من كتاب الجنائز له ١٥٢) . (٤) في الأصل: "زيد" خطأ. (٥) في صحيح ابن حبان: "آذنتموني". (٦) (٥٩١/٣) .