ومنصور بن أبي الأسود: الليثي. روى عن: المختار بن فلفل، والأعمش، ومغيرة بن مقسم، وغيرهم. روى عنه: سعيد بن سليمان، ومحمد بن الصلت، ومعن بن عيسى البزاز، وغيرهم. قال ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي (١) .
قوله:" أرآكم رسول الله؟ " الهمزة فيه للاستفهام.
قوله:" فلم يأمرنا " يدل على أن هذه الصلاة ليست بمُستحبة.
وقوله:" ولم ينهنا " يدل على أنها مُباحة، ولا ينتهض هذا دليلاً لمن يدعي استحباب هذه الصلاة. وأخرجه مسلم.
١٢٥٤- ص- نا محمد بن بشار: نا محمد بن جعْفر: نا شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس قال: سئل ابن عُمر عن الركعتين قبل المغرِب فقال: ما رأيتُ أحدا على عَهْد رَسُول الله- عليه السلام- يُصَليهما، ورخّص في الركعتين بعد العَصْر (٢) .
ش- يُسْتفادُ منه حكمان , الأول: عدم استحباب الركعتين بعد الغروب قبل المغرب، والثاني: كراهة الركعتين بعد صلاة العَصْر، وهو مذهب الجمهور من الصحابة ومَن بعدهم من العلماء من السلف والخلف.
ص- قال أبو داود: سمعتُ يحيى بن معين يقولُ: هو شعيب- يعني: وهم شعبةُ في اسمِه.
ش- قال يحيى بن معين: وهم شعبة بن الحجاج في تسمية شعيب، فذكره بالكنية، وليس كذلك , بل هو شعيب. روى عن: طاوس، وروى عنه: شعبة. روى له: أبو داود.
***
(١) المصدر السابق (٢٨/ ٦١٨٩) . (٢) تفرد به أبو داود.