يحيى بن سعيد الأنصاري، وحفص بن غياث (١) ، ذكره ابن حبان في " لثقات " وقال: مات [سنة] ثلاث وخمسين ومائة، وكان إمام مسجد رسول الله (٢) .
وأيوب بن حصين: التميمي. روى عن: يَسار بن نمير العدوي مولى عبد الله بن عمر. روى عنه: قدامة بن موسى. روى له: أبو داود (٣) . وأبو علقمة: الهاشمي مولى عبد الله بن عباس، وقد ذكرناه.
ويَسَار- بفتح الياء آخر الحروف- بن نُمير- بضم النون- القرشي العدوي مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. روى عنه: أبو أمامة، وأبو علقمة. قال أبو زرعة: مديني ثقة. روى له: أبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٤) .
قوله:" إلا سجدتن " أي: ركعتين؟ وهما ركعتا الفجر. وروى الترمذي هذا الحديث، ولفظه: الا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين "، ثم قال: ومعنى هذا الحديث: إنما يقول: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، وحفصة قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث قدامة ابن موسى "، وروى عنه غير واحد، وهو ما اجتمع عليه أهل العلم (٦) : كرهوا أن يصلي الرجل/ بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. [٢/ ١٣١ - أ]
(١) في الأصل:" عمان ". (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٢٣/٤٨٦٠) . (٣) المصدر السابق (٢٥/ ٥١٥٦) . (٤) المصدر السابق (٣٢/ ٧٠٧٤) . (٥) ذكر الحافظان ابن حجر في " التلخيص " (١/ ٢٠١- ٢٠٢) ، والزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٥٦) طرقا لهذا الحديث من غير طريق قدامة. وقال الزيلعي: " وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله:" لا نعرفه إلا ضيق حديث قدامة ". (٦) قال الحافظ في " التلخيص " (١/ ٢٠٢) : " تنبيه: دعوى الترمذي الإجماع على الكراهة لذلك عجيب" فإن الخلاف فيه مشهور، حكاه ابن المنذر وغيره،=