إياس بن أبي رَمْلة الشامي قال: شهدت معاوية بن ألي سفيان وهو يسألُ زَيدَ ابن أرقم قال: شهدت مع رسول الله عيدينِ اجتمعَا في يَوْمٍ؟ قال: نعَمْ قال: فكيفَ صَنَعَ؟ قال: صلي العيدَ ثم رَخص في الجُمعة فقال: " مَنْ شاء أن يُصلي فليُصل "(١) .
ش- إسرائيل: ابن يونس.
وعثمان بن المغيرة: الثقفي، أبو المغيرة الكوفي، مولى ابن عقيل. روى عن: علي بن ربيعة الوالبي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وغير هم. روى عنه: إسرائيل، والثوري، وشعبة، وغيرهم. قال أحمد: ثقة، وكذا قال ابن معين. روى له الجماعة (٢) .
وإياس بن أبي رَمْلة الشامي: سمع: معاوية بن أبي سفيان يسأل هذا الحديث عن زيد (٣) . روى عنه: عثمان بن المغيرة. روى له: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه (٤) .
قوله:" شهدت " أي: هل شهدت؟ وكذا في بعض النسخ:" قال: هل شهدت؟ ". والحديث: رواه أحمد- أيضا ولفظه:" من شاء أن يجمع فليجمّع". وبهذا الحديث استدل أصحاب أحمد أن العيد إذا اتفق يوم الجمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام؛ فإنها لا تسقط عنه، وقيل: فيه روايتان. وفي " المغني ": وممن قال بسقوطها: الشعبي، والنوعي، والأوزاعي، وقيل: هذا مذهب عمر، وعثمان، وعلي، وسعد، وابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير. وقالت عامة الفقهاء: تجب الجمعة لعموم الآية والأخبار الدالة على
(١) النسائي: كتاب صلاة العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد (٣/ ١٩٤) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم (١٣١٠) . (٢) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٩ ١/ ٣٨٦٤) . (٣) كذا، والجادة: " يسأل زيدا عن هذا الحديث" كما في تهذيب الكمال. (٤) المصدر السابق (٣/ ٥٨٩) .