ورواه مالك في، الموطأ" (١) : مالك (٢) ، عن ابن شهاب الزهري (٣) ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة (٤) قال: بلغني أن رسول الله ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلّم من اثنتين فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله: "ما قصرت الصلاة وما نسيتُ " فقال له ذو الشمالين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله، فأقبل رسول الله على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ " قالوا: نعم، وأتم رسول الله ما بقي من الصلاة ثم سلم. انتهى.
وقال ابن عبد البر في "التقصِي ": هذا مُرسل، إلا أنه يَتصلُ من
وجوه صحاح.
فإن قيل: ما تقول فيما رواه ابن عدي في " الكامل" (٥) : أخبرنا
أبو يعلى: حدثنا ابن معين: حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا ليث وابن
[٢/٥٩ - ب] وهب،/ عن عبد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - عليه السلام- لم يَسْجد يوم ذي اليدين سجدتي السهْو، قال أبو عمر: وكان ابن شهاب يقول: إذا عرف الرجل ما نسي من صلاته فأتمها ليس عليه سجدتا السهو لهذا الحديث.
قلنا: قال مسلم في "التمييز": قول ابن شهاب: إنه لم يسجد يوم
ذي اليدين خطأ وغلط؛ وقد ثبت أنه سجد سجدتي السهو في روايات الثقات.
الرابع: فيما تكلم فيه العلماء، وأجاب أصحابنا عما قالوه، وقد ذكرناه كما ينبغي فلا حاجة إلى إعادته.
(١) كتاب الصلاة، باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيا (٦٤) . (٢) كذا. (٣) في الأصل: "عن ابن شهاب عن الزهري" خطأ. (٤) في الأصل: " خيثمة " خطأ. (٥) (٢٣٥/٥) ترجمة عبد الله بن عمر.