ش- سَعِيد بن بَشير- بفتح الباء- أبو عبد الرحمن النضري مولاهم البَصْري، نزل الشامَ؛ روى عن: أبي الزبير المكي، وقتادة، وعبد الملك ابن أبجر وغيرهم. روى عنه: عبد الرحمن بن مَهدي، ووكيع، والوليد بن مسلم وغيرهم، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: محله الصدق عندنا، قلت: يحتج بحديثه؟ قالا: يحتج بحديث ابن أبي عروبة والدستوائي، هذا شيخ يكتبُ حديثه، وسمعت أبي يُنكر على مَنْ أدخله في كتاب "الضعفاء" قال: يحول منه. روى له: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (١) .
قوله:"أن نَرُد على الإمام" أراد به: أن يفتح على إمامه إذا استفتح في الصلاة. وعن هذا قال أصحابنا: إذا فتح المصلي على غير إمامه فسدت صلاته بخلاف إمامه
قوله:" وأن نتحابَّ " من التَحابب؟ وهو أن يُحب بعضهم بعضًا. والحديث: أخرجه ابن ماجه.
٩٧٣- ص- نا (٢) أحمد بن عبدة: أنا سفيان، عن عَمرو، عن أبي مَعْبد،
عن ابن عباس قال: كان يُعْلَمُ انقضاءُ صَلاةِ رسولِ اللهِ بالتكبِيرِ (٣) .
ش- أحمد بن عَبْدة: ابن موسى أبو عبد الله الضبي البصري. سمع: سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، وأبا عوانة وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وأبو زرعة، وأبو حاتم وقال: ثقة، وقال النسائي: صدوق لا بأس به. مات سنة خمس وأربعين ومائتين (٤) .
(١) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١٠/ ٢٢٤٣) . (٢) في سنن أبي داود: "باب التكبير بعد الصلاة". (٣) البخاري: كتاب الأذان، باب: الذكر بعد الصلاة (٨٤٢) ، مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب: الذكر بعد الصلاة (٥٨٣) ، النسائي: كتاب السهو، باب: التكبير بعد تسليم الإمام (٣/ ٦٧) . (٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (١/ ٧٥) .