يَكْفي (١) أو أَلا يكْفِي أَحدَكُم أن يقولَ هكذا "- وأشارَ بإصبعه-
"السَلام (٢) على أخيه من عن يميِنه، ومن عن شِمَالِهِ " (٣) .
ش- عُبيد الله ابن القبطية: روى عن: جابر بن سمرة، وأم سلمة
زوج النبي- عليه السلام-. روى عنه: عبد العزيز بن رفيع، ومسْعر
ابن كدام، وفرات القزاز. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي (٤) .
قوله: " من عن يمينه " كلمة "عن " هاهنا اسم لدخول حرف الجر
عليه، وهو بمعنى جانب. [٢/٥٦ - أ] / قوله: " شُمْس "- بضم الشن المعجمة، وسكون الميم، وبعدها سين مهملة- جمعًُ: شَمْساءَ؛ والذكر: أشمس، والشموسُ يُطلقَ على
الذكر والأنثى، ولا تقُلْ " شموص" وهو الذي لا يَستقرّ لشغبه وحدته،
وهو من الناس العَسِرُ، الصَّعْب الخُلُق.
قوله: " أولا يكفي " الهمزة فيه للاستفهام.
قوله: " السلام على أخيه " المراد بالأخ: الجنْس أي: إخوانه الحاضرين
عن اليمين والشمال. وفَيه الأمر بالسكون في الصلاة والخشوع فيها،
والسلام على الحاضرين من الجانبَيْن. والحديث: أخرجه مسلم،
والنسائي.
٩٧٠- ص- نا محمد بن سليمان الأنباري: نا أبو نعيمِ، عن مسْعر
لإسناده ومعناه، قال:" أمَا يكْفِي أحدَكُم أو أحدهم أن يضَعَ يده على فَخذه،
ثم يُسلمُ على أخِيه من عن يمِينهِ ومن عن شِمَالِهِ؟ " (٥) .
(١) في سنن أبي داود: "يكفي أحدكم".
(٢) في سنن أبي داود: "يسلم".
(٣) مسلم: كتاب الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة
باليد ورفعها عند السلام. . . (٤٣١) ، النسائي: كتاب السهو، باب: موضع
اليدين عند السلام (٣/ ٦١) .
(٤) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (٩ ١/ ٣٦٧٥) .
(٥) انظر التخريج المتقدم.