وروى ابن عدي (١) بإسناده إلى ابن عمر قال: قال رسول الله- عليه السلام-: " لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعداً "، وقال: هذا حديث غير محفوظ.
وهذه الأحاديث كلها لا تدل على فرضية الفاتحة، لأنه فسر في الحديث بقوله:" غير تمام "، وهذا يدل على أن الصلاة بدونها صحيحة، ولكنها ناقصة، لأن معنى قوله:" غير تمام " ناقصة، ونحن نقول أيضاً: إذا ترك الفاتحة تكون صلاته ناقصة.
[١/٢٧٩-أ] / ٧٩٩- ص- نا قتيبة بن سعيد، وابن السرح، قالا: نا سفيان، عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عند عبادة بن الصامت، يبلغ به النبي " عليه السلام- قال: " لا صَلاةَ لمن لمْ يقْرَأ بفاتحَة الكتَابِ فَصَاعِداً " (٢) . قال سفيان: لمن يُصَلي وحده. ً
ش- محمود بن الربيع بن سراقة بن " عمرو بن، زيد بن عبدة بن عامر ابن عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الخزرجي الأنصاري، يُكنى: أبا نعيم، ويقال: أبو محمد، عقل عن النبي- عليه السلام- مَجة مَجهَا في وجههِ من دلوٍ، من بئر في دارِهم، وهو ابن خمس " سنين، وهو ختن عبادة بن الصامت، نزل بيت المقدس. روى عن: النبي- عليه السلام-، وعن عتبان بن مالك، وعبادة بن الصامت، وغيرهم. روى عنه: أنس بن ماَلك، وابنه أبو بكر بن أنس،
(١) الكامل (٦/٥٥، ترجمة عمر بن يزيد) . (٢) البخاري: كتاب الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر، فيها وما يخافت (٧٥٦) ، مسلم: كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها (٣٤/٣٩٤) ، الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما جاء أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب (٢٤٧) ، النسائي: كتاب الافتتاح، باب: إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة (٢ / ١٣٥، ١٣٦) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: القراءة خلف الإمام (٨٣٧) .