أبو عبد الله. سمع: قيس بن الربيع، وهشيما، وأبا عاصم النبيل، وغيرهم. روى عنه: مسلم، وأبو داود، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وغيرهم. قال صالح بن محمد البغدادي: هو صدوق يحدث عن الضعفاء. وقال ابن معين: ثقة. مات سنة ثمان وثلاثين ومائتين في ربيع
الآخر.
والحجاج بن أبي زينب الواسطي، أبو يوسف السُّلمي الصيقل. روى
عن: أبي عثمان النهدي، وأبي سفيان طلحة بن نافع. روى عنه:
هشيم، وابن مهدي، ويزيد بن هارون، وغيرهم. قال ابن معين:
ليس به بأس. روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
وأبو عثمان النهدي: اسمه: عبد الرحمن بن قُل من قضاعة.
والحديث: أخرجه النسائي، وابن ماجه. وفي أفراد البخاري عن
سهل بن سعد قال: " كان الناس يُؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على
ذراعه اليسرى في الصلاة". وعند مسلم عن وائل بن حجر: " رأيت
النبي- عليه السلام- وضع يده اليمنى على اليسرى ". وعند ابن خزيمة:
" وضع كفه اليمنى على ظهر كفه والرصغ والساعد ". وفي لفظ: ثم
ضرب بيمينه على شماله فأمسكها. وفي لفظ: وضعها على صدره.
وعند البيهقي: قبض على شماله بيمينه. وعند البزار: عند صدره.
وذكر البيهقي من حديث عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن
أبي العباس عبد الله بن عباس: (فَصَل لربكَ وَانْحَرْ) قال: وضع
اليمين على الشمال في الصلاة.
٧٣٧- ص- نا محمد بن محبوب، نا حفص بن غياث، عن
عبد الرحمن بن إسحاق، عبن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، أن عليا
رضي الله عنه- قال /: السنةُ (١) وضع الكَف على الكَف في الصلاة [١/٢٥٢-أ] تحت السرة (٢) .
(١) في سنن أبي داود:" من السنة".
(٢) تفرد به أبو داود.