كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة قال: قال عبد الله: عَلمَنا
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصَّلاةَ فكبرَ فرَفَعَ يَديْهِ، ف" رَكَعَ طبقَ يَديه بين رُكْبَتَيْه قال:
فَبَلَغ ذَلكَ سَعْداً فقال: صَدَقَ أخي، كُنَّا (١) نفعلُ هذا، ثم أمرْنًا بهذا
- يعني: الإمساكَ على الركبتينِ- (٢) .
ش- ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن بن
الأسود الكوفي.
قوله: " طبَّقَ يديه " من التطبيق، وهو أن يجعل بطن كل واحدة لبطن
الأخرى، ويجعلهما بين فخذيه في الركوع، وهو مذهب ابن مسعود وهو [١/٢٤٩-ب] / منسوخ، كان في أول الإسلام. وقال الترمذي: التطبيق منسوخ عند أهل العلم مستدلا بما رواه الجماعة عن مصعب بن سعد يقول: صليت
إلى جنب أبيَ فطبقت بين كفي، ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني أبي
وقال: كنا نفعله فنُهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب (٣) .
واستدل البيهقي بحديث رواه عمرو بن مرة، عن خيثمة بن عبد الرحمن،
عن أبي سبرة الجُعفي، قال: قدمت المدينة فجعلت أطبق كما يُطبق
أصحاب عبد الله، فقال رجل من المهاجرين: ما يحملك على هذا؟
قلت: كان عبد الله يفعله، ويذكر أن رسول الله كان يفعله، فقال:
صدق عبد الله، ولكن رسول الله ربما صنع الأمر ثم يُحدث الله له أمرأ
آخر، فانظر ما اجتمع علي المسلمون فاصنعه، فكان بعد لا يُطبق. قال البيهقي: وهذا الذي صار إليه موجود في وصف (٤) أبي حُميد ركوع
النبي- عليه السلام- (٥) .
وعند الحاكم على شرط مسلم: " " بلغ سعد بن أبي وقاص التطبيق
(١) في سنن أبي داود: " قد كنا ".
(٢) النسائي: كتاب الافتتاح، باب: التطبيق (٢ / ١٨٤) .
(٣) جامع الترمذي (٢ / ٤٤) .
(٤) في السنن الكبرى: "حديث أبي حميد وغيره في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم ".
(٥) السنن الكبرى (٢ / ٨٤) .