أبي ذر وما في معناه منسوخ، وقيل: فيه نظر، لأن الجمع ممكن / ولا (١/٢٣٥-أ) يتحقق التاريخ. والحديث: أخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي،
وابن ماجه بنحوه مختصرا ومطولا.
٤ ملا- ص- نا مسدّد: نا يحيى، عن شعبة: نا قتادة قال: سمعت جابر
ابن زيد يُحدّث عن ابن عباس- رفعَه شعبة- قال: " يقطع الصلاة: المرأة
" لحائضُ، والكلبُ " (١) .
ش- أي: رفعه شعبة بن الحجاج إلى النبي- عليه السلام-.
وأخرجه النسائي، وابن ماجه، وفي حديث ابن ماجه: " والكلب
الأسود ". وقال الطحاوي: أجمعوا أن مرور بني آدم بعضهم ببعض لا
يقطع الصلاة، رُوِيَ ذلك عن النبي- عليه السلام- من غير وجه من
حديث عائشة وأم كلمة ومَيْمونة أنه كان يُصلي وكل واحدة منهن معترضة
بيْنه وبن القِبْلة، وكلها ثابتة. وقد رُوِيَ عن الرسول- عليه السلام- رد
المصلي مَنْ مرّ بين يديه، فدل ذلك على ثبوت النسخ عنه- عليه السلام-
أو أنه على وجه الكراهَة.
ص- أوقفه (٢) سَعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد
على ابن عباس.
ش- أي، أوقف الحديث المذكور: سعيد بن أبي عروبة، وهشام الدستوائي، وهمام بن يحيي، عن قتادة بن دعامة، عن جابر بن زيد.
قوله: " على ابن عباس " متعلق بقوله: " أوقفه ".
وأما جابر بن زيد: فهو أبو الشعثاء اليَحْمدي الجَوفي- بالجيم - من
ناحية عمان، وقيل: موضع بالبصرة يقال له: درب الجَوْف البصري.
(١) النسائي: كتاب القِبْلة، باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة (٢ / ٦٣) ، ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة (٩٤٩) .
(٢) في سنن أبي داود:" قال أبو داود: وقفه ".