أبي رافع، حديثه في البصريين. روى عنه: صالح بن رستم. روى لي: أبو داود (١) .
ويوسُف بن ماهك: ابن بهزاد القرشي الفارسي المكي. سمع: ْ ابن عباس، وابن عُمر، وابن عَمرو، وعائشة، وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم بن مهاجر، ومحمد بن يزيد البصري، وغيرهم. قال ابن معين: هو ثقة. توفي سنة ثلاث عشرة ومائة. روى له الجماعة (٢) .
قوله:" فلا يَضع نعليه عن يمينه " كلمة "عَنْ " يجوز أن تكون بمعنى "عَلى"، والتقدير: على موضع في جهة يمينه، ويجوز أن تكون بمعنى:" جانب "، والتقدير: فلا يضع نعليه جانبَ يمينه. أما اليمين فلأنه تُصان عن كل شيء مما يكون محلا للأذى، وأما يساره: فإنما لا يَضع فيه إذا كان في يساره ناس، وهو معنى قوله:" ولا عن يساره " أي: ولا يضع عن يَساره فيكون عن يمين غيره أي: فلأنه يكون ذلك عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحدٌ فح (٣) يضعهما عن يساره كما مر في الحديث في " باب الصلاة في النعْل ".
قوله:" وليضعهما بين رجليْه " راجع إلى قوله: " ولا عن يساره " لما قلنا، لأنه إذا لم يكن عن يساره أحد يضعهما عن يساره- كما ذكرناه. ويستفاد من الحديث فوائد، الأولى: صون الميامن لما قلنا.
والثانية: أنه يضع نَعْليه إذا أراد الصلاة / بين رجليه إن كان عن يساره أحد. [١/٢٢٢- أ]
الثالثة: يَضَعهما عن يَساره إذا كان خاليا عن أحدٍ.
الرابعة: ذكرها الخطابية (٤) : أن من خلع نعليه فتركها (٥) من ورائه أو
(١) المصدر السابق (١٧ / ٣٩٣٨) . (٢) المصدر السابق (٣٢ / ٧١٥٠) . (٣) أي: " فحينئذ ". (٤) معالم الحق (١ / ١٥٧) . (٥) في معالم السنن: " نعله فتركها "