وقال صاحب " الهداية ": يستحسن على سبيل الاحتياط، فيما يروى
عن محمد، ويكره عندهما لما فيه من الوعيد.
قلت: المراد منه في غير الجهرية. وفي الجهرية اختلف المشايخ قال
بعضهم: لا يكره، وإليه مال الشيخ الإمام أبو حفص، والأصح: أنه
يكره، وقال شمس الأئمة السرخسي: تفسد صلاته. وقوله:، " لما فيه
من الوعيد " وهو ما رواه أبو بكر (١) : حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن ابن أبي ليلى، عن
عليّ قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة.
وحدَّثنا وكيع، عن داود بن قيس، عن أبي نجاد، عن سَعْدٍ قال:
وددتُ أن الذي يَقرأ خلف الإمام في فيه جمرة.
وحدثنا هشيم قال: أنا إسماعيل بن أبي خالد، عن وَبْرة، عن
الأسود بن يزيد أنه قال: وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام مُلِئَ فُوه ترابا. وسَنَسْتوفي الكلام عند انتهائنا إلى باب " من ترك القراءة في صلاته " إن
شاء الله تعالى. والحديث: رواه النسائي، وابن ماجه، وابن أبي شيبة
في " مصنفه ".
ص- وهذه الزيادة: " إذا قرأ فأنصتوا " ليْست بمحفوظة، الوهمُ من
أبى خالد عندنا.
ش- " هذه ": مبتدأ، و " الزيادة ": مبتدأ ثان، وخبره: " ليْست بمحفوظة "، والجملة خبر المبتدأ الأول.
وقوله: " إذا قرأ فأنصتوا " في محل البيان عن الزيادة.
وقوله: " الوهمُ " مبتدأ، وخبره: قوله: " من أبي خالد "، وفي
غالب / النسخ: " الوهم عندنا من أبي خالد " (٢) ، وكذا قال البيهقي [١ / ٢٠٦ - ب]
(١) انظره والآثار التي بعده في المصنف (١ / ٣٧٦- وما بعدها) .
(٢) كما في سنن أبي داود.