أن يكون مالك يقول هذا، وأن يكون مذهبه، ولا أَئمة [١] أصحابِه.
وذهب بعضهم إلى أنه ليس بحجة، ولكن يرجح به على اجتهاد غيرِهم وهو قولُ جماعة من متفَقّهتم، وبه [٢] قال بعض الشافعية، ولمَ يرتضِه القاضي أبو بكر، ولا محققو أئمتنا وغيرهم.
وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع النوع حجة كالنوع [٣] الأول، وحكوه [٤] عن مالك؛ قال القاضي ابن نَصر [٥]: وعليه يدّل كلام أحمد بن المعذَّل، وأَبِى مُصعب، واليه ذهب القاضي أبو الحسن بن أبي عمر [٦]، من البغداديين، وجماعةٌ من المغاربة من أصحابنا، ورَأوْه [٧] مقدمًا على خبَر الواحد والقياس؛ وأطَبق المخالِفون أنه مذهب مالك. ولَا يصحّ عنه كذا مطلقا.
قال القاضي أبو الفضل ﵀[٨] تعالى [٩]:
ولا [يَخلو عَمل أهل المدينة مع أخبار][١٠] الآحاد من ثلاثة أوجه [١١]:
أما أن يكون مطابقًا لها، فهذا آكَدُ في صحتها إن كان من طريق النقل، أو ترجيحها [١٢] ان كان من طريق الاجتهادِ بِلَا خلاف [١٣] في هذا؛ إذ لا يعارضه هنا إلا اجتهادُ آخرين وقياسُهم عِند من يقدّم القياس على خبَر الواحد.
وإن كان مطابقا لخَبرِ يعارضه خبرٌ آخر، كان عملُهم مُرجّحا لخبرهم، وهو
[١] ولا أئمة: ا ب ت خ ك، والأئمة: ط [٢] به: ا ب ت ك ط، عليه: خ [٣] كالنوع: ا ب ت ك ط، الوجه: خ [٤] وحكوه: ب ت خ ك، وذكره: ا ط [٥] ابن نصر: ا خ ط، أبو نصر: ب ت ك [٦] عمر: ا ب ت ك ط، عمرو: خ [٧] ورأوه: ا خ ط ك، ورآه: ب ت [٨] ﵀: ب ت خ، ﵁: ا ب ط [٩] تعلى: ا ب ت ط ك. - خ [١٠] يخلو عمل … مع أخبار: ا ب ط ك، تخلو أخبار … مع أخبار: ت تخلو من أهل المدينة مع بني: خ [١١] أوجه: ا ب ت ط خ، وجوه: ك [١٢] ترجيحها: ك، ترجيحه: ا ب ت ط خ [١٣] بلا خلاف: ب ت خ ك، فلا خلاف: اط.