النبي * ﷺ[١] أو والعمل [٢] في عصره وإنما ينقل [٣] أهل البلاد غيرها عن جماعتهم حين [٤] يرجعون إلى الواحد أو الاثنين [٥] من الصحابة، فرجعت المسألة إلى خبر الآحاد.
وبالحَرِيّ أن تُفرض المسألة في عمل أهل مكة في الأذان، ونقلهم المتواتر [٦] عن الأذان بين يَدَي] [٧] النبي ﵇ بها [٨]، لكن يعارض هذا آخرُ الفعلين من رسول الله ﷺ، والذي مات عليه بالمدينة.
ولِهذا [٩] قال مالك لمن ناظره في المسألة: ما أدري ما أذان [١٠] يوم ولا ليلة، هذا مسجد رسول الله ﷺ يؤذّن فيه من عهده، ولم يُحفَظ عن أحدٍ إنكارَّ على مؤذن فيه.
النوع الثاني [١١]:
إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال.
فهذا النوع [١٢] اختلف فيه أصحابنا؛ فذَهب مُعظَمُهم إلى أنه ليس بحُجّة، ولا فيه ترجيح، وهو قول كُبراء البغداديين [١٣]، منهم ابن بُكَير، وأبو يعقوب الرّازي، وأبو الحسن ابن المتاب، وأبو العباس الطيالسي، وأَبو الفرج القاضي، وأبو بكر الأبهري، وأبو التمام: وأبو الحسن بن القصار [١٤]؛ قالوا: لأنَّهم بعض الأُمة، والحجة إنما هي بمجموعها، وهو قول المخالفين أجْمع.
وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر بن الطّيب وغيرُه، وأَنكَر هؤلاء
[١] صلى. . . . . وسلم: ب ت خ، - ا ط ك [٢] أو العمل: ا خ ب ك ط، والعمل: ت [٣] وإنما ينقل: ب ت خ ك، وأما نقل: ا ط. [٤] حين: خ، حتى ا ب ط ت ك [٥] أو الاثنين: ا ب ت ك ط، والاثنين: خ [٦] المتواتر: ا ت ك ط. التواتر: التواتر: ب [٧] خبر … بين يدي: ا ب ت ط ك، - خ [٨] بها ا ت ك ط، - خ [٩] ولهذا: ت ك ط، وهذا: خ [١٠] ما أدرى ما أذان: ب ت ما أدري أذان: ا ك ط، - خ [١١] النوع الثاني، ا ت ط خ ك، الضرب الثاني: ب [١٢] فهذا النوع: ا ب ت ك خ، وهذا النوع: ط [١٣] كبراء البغداديين: ب ت ك خ، كثير من البغداديين: ا ط [١٤] ابن القصار: ا ب ت ك خ، ابن الصفار: ط.