أخذ عنه أبو سعيد القزويني، وتفقه به مع الصالحي [١]، ونقل من كلامه كثيرا في كتبه وله كتاب في مسائل الخلاف، وكان من الفقهاء النظار المحققين، وجلة أئمة المالكية [٢].
قال أبو بو سعيد القزويني: ذكر شيخنا أبو بكر بن علوية مسألة النكاح بلفظ الهبة، فقال: لم ينص [٣] على هذه المسألة مالك، وقال [٤]: وذكر ابن المواز عن ابن القاسم أنه سئل عنه فقال قال مالك في البيع: إذا قال وهبت منك بثمن كذا أنه بمنزلة بعتك، فكذلك النكاح مع ذكر الصداق. وقال [٥] القزويني: فقلت له: فهو قال: بعتكها أو أجرتكها أو ملكتكها أو أبحتها [٦]، أو أحللتها، أو خذها إليك.
أو ما أشبه ذلك [٧]. قال:(٢٣٨) ليس فيه نص، والذي قال به أصحابنا. يوجب أن يكون الباب واحدا، ويجوز ويقع [٨] به العقد متى ذكر الصداق [٩]، ولا يحتاج في زوجتك وأنكحتك [١٠] إلى ذكر الصداق، لأنهما مختصان بهذا العقد، وغيرهما موضوعان لغيره، فلا يفهم منهما العقد إلا بذكر الصداق.
[١] الصالحي، أ ط. الصالحي: م. [٢] المالكية، أ ط، المالكيين، م. [٣] ينص: ط م، يبق. [٤] وقال: أ ط، قال، م. [٥] قال: ط م، وقال، أ. [٦] أبحتها، أط. أبحتكها، م. [٧] أو ما أشبه ذلك، أ. أو أشبه هذا: ط، وما أشبهه هذا. م. [٨] ويقع، أ ط، وتفسخ، م. [٩] متى ذكر الصداق، أط، متى تم بذكر الصداق، م. [١٠] وأنكحتك، أط، أو أنكحتك: م.