ومما عرف به أبو عمر بن رشيق المذكور [١] في فتاويه.
أن زاد في يمين القائمة بعدم النفقة على زوجها الغائب: أن تحلف بعد ضرب الأجل أنه ما ترك لها [٢] نفقة، ولا كسوة، ولا شيئا تمون نفسها به [٣]؛ ولا تعلم له مالا ترجع [٤] فيه، ولا أن الزوجية انقطعت بينهما؛ قال القاضي [٥] أبو الاصبغ بن سهل قوله: ولا أن الزوجية بينهما انقطعت لا أعلمه [٦] لغيره.
أبو عبد الله محمد بن منظور القيسي (١)
إشبيلي، اعتنى بطلب الفقه والحديث ببلده، ورحل فسمع من شيوخ الحديث [٧]: أبي ذر الهروي، وأبي القاسم (بن بقا)[٨]، وأبي النجيب الارموني، وغيرهم؛ فانصرف [٩] إلى الاندلس فاحتيج إليه، وسمع منه، وولى القضاء؛ حدث عنه الفقيه الجليل المسند [١٠] أبو
[١] بن رشيق المذكور: ا - ط ن. [٢] لها: ا ن - ط. [٣] نفسها به: ا، به نفسها: ط ن. [٤] له ما لا يرجع: ا م، ما يرجع: ط. [٥] قال القاضي … انقطعت: ا - ط ن. [٦] لا اعلمه: ا ط، لا اعرفه: ن. [٧] شيوخ الحديث: ا - ط ن. [٨] (بن بقا): ن - بياض في ط. غير مقرؤة في ا. [٩] فانصرف: ا ن، وانصرف: ط. [١٠] الفقيه الجليل المسند: ا - ط ن.