صاحب الأرض - الغلة، فقال: إذا ثبت الأصل للقائم، وأنه لم يفوته في علم شهوده، ولم يعلم بشراء [١] من وجده بيده إلا بقوله؛ فاختلف فيه أصحاب مالك، واختلف فيه أيضا [٢] قول مالك: فقال، وقالوا: يحمل على الشراء حتى يتبين [٣] خلافه، ويعلم أنه غاصب، ولا غلة عليه؛ وقالوا أيضا: هو كالغاصب، وعليه الغلة حتى يعلم الشراء؛ وقع القولان في أمهات كتبه.
وخالفه أبو علي حسون في المسألة فقال [٤]: لا رجوع، ولا أعلم خلافا بين مالك وأصحابه فيمن استحق بيده شيء لا يعلم تفويته فيه - أن لا رجوع عليه بغلة، وإنما يجب الرجوع بالغلة على الغاصب.