قوله:(وإلا فله الخلف) أي وإن عينت فلا بد من شرط الخلف، وعلى الجواز فله الخلف (على آجره).
قوله:(كراكب) أي كما له خلف الراكب، إذا تعذر ركوبه بموت أو مرض.
قال في الرسالة: ولا ينتقض الكراء بموت الراكب (١).
قوله:(وحافتي نهرك ليبني بيتا، وطريق في دار ومسيل مصب مرحاض) أي وجاز كراء حافتي نهرك ليبنى المكتري فيها بيتا، وكذلك يجوز كراء طريق في وسط الدار ليجوز لبيته، وكذلك يجوز كراء نصب مرحاض إذا عرف قدر العيال.
قوله:(لا ميزاب، إلا لمنزلك في أرضه) أي لا يجوز كراء مصب ماء ميزاب لأن المطر يكون وقد لا يكون، فإن كان قد يقل ويكثر فلا يجوز، إلا أن يكون الكراء لأجل ميزابك في أرضه. وفي بعض النسخ إلا لمنزلك في أرضه أي إلا أن يكون الميزاب لمنزلك في أرضه، فاللام لام الإستحقاق والملك.
قوله:(وكراء رحى ماء بطعام، أو غيره، وعلى تعليم قرآن مشاهرة، أو على الحذاق) أي ويجوز كراء رحى ماء بطعام وغيره، وكذلك تجوز الإجارة على تعليم قرآن مشاهرة أو مسانهة أو مجامعة أو مياومة أي كل شهر، أو كل سنة بكذا، ولا يحتاج في هذا إلى اختبار حال الطفل، لأنه إجارة على تعليم زمنا، وكذلك تجوز الإجارة على الحذاق وهو الحفظ، ولكن لا بد فيه من اختبار حال الطفل.
قوله:(وأخذها وإن لم تشترط) أي وجاز أخذ الإجارة على التعليم أو الحفظ، وإن لم تشترط الإجارة، إن أحسن ما أخذ تم عليه أجرة كتاب الله تعالى.
قوله:(وإجارة ماعون كصحفة، وقدر) أي وجاز إجارة ماعون، والماعون ما ينتفع به أهل البيت، والماعون الذي في القرآن هو الزكاة مثل بالقصعة والقدر تنبيها على القول بمنع كرائهما.
قوله:(وعلى حفر بئر إجارة، وجعالة) أي وجاز التعاقد على حفر بئر إجارة كان أو جعالة، فإن ذكر كيفية الحفر وطوله ووسعه فهو إجارة، وإن كان على إخراج الماء فهو جعالة.