(١٠٤١) قال معلى: وقال أبو يوسف في المجنون إذا تزوج امرأة، وهي لا تعلم أنه مجنون، قال: هي بالخيار إذا علمت.
(١٠٤٢) قال معلى: إذا تزوج الرجل المرأة على بيت وخادم، فأربعين دينارا للبيت، وأربعين دينارا للخادم (٢).
(١٠٤٣) وقال معلى: وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: إذا تزوج الرجل المرأة فلها أن تمنع نفسها ما لم يعطها المهر، ولها أن تخرج في حوائجها، وتزور بغير إذن زوجها، ما لم يعطها المهر، فإذا أعطاها المهر؛ لم يكن لها أن تخرج ولا تزور أحدا إلا بإذنه، وقال أبو حنيفة: إذا دخل بها مرة قبل أن يعطيها المهر؛ لم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك، قال معلى: وقال أبو يوسف: وكذلك قولي أيضا، وكذلك لها أن تزور، وتخرج في حوائجها، وتحج تطوعا مع محرم، ما لم يعطها مهرها، فإذا أعطاها؛ لم تفعل شيئا من ذلك إلا بإذنه، وإذا تزوجها على مهر آجل، ولم يضرب له أجلا فهو حال، تمنعه نفسها حتى يوفيها المهر، قال معلى: وسألت محمدا عن ذلك، فقال كان أبو حنيفة يقول: إذا دخل بها مرة في بيتها، أو بيت الزوج، قبل أن يعطيها المهر لم يكن لها أن تمنعه نفسها بعد ذلك، ثم قال: بعد ذلك لها أن تمنع نفسها متى ما بدا لها بعد الدخول، ما لم يعطها المهر (٣).
(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٩٤). (٢) انظر: الأصل (١٠/ ٢٢٩)، المبسوط (٥/ ٦٨)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٢٨٤). (٣) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٩٩)، الاختيار لتعليل المختار (٣/ ١٠٨)، البناية شرح الهداية (٥/ ١٨٨).