للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٩٨٧) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: يفرق الضرب في أعضائه، - في كل حد - ما خلا الوجه، والرأس، والفرج، وقال ابن أبي ليلى: يفرق الضرب في أعضائها كلها ما خلا الوجه، والفرج، وهو قول أبي يوسف (١).

(٩٨٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: [١/ ١١٦] إذا قذف رجل مائة رجل بكلمة واحدة، أو متفرقا، فليس عليه أكثر من حد واحد، وإن ضرب لواحد منهم، ثم جاء بقيتهم لم يضرب، ودخل حدهم في حد الذي ضرب له، وهو بمنزلة رجل زنا مرارا، فإنما عليه حد واحد، وهو قول أبي يوسف، وقال ابن أبي ليلى: إذا قذفهم بكلمة واحدة، كان عليه حد واحد، وإذا قذفهم فراد، فعليه لكل رجل حد على حدة (٢).

(٩٨٩) وقال أبو يوسف: إذا قذف رجل أم رجل، فإن كان القاضي يعرف أنها كانت حرة مسلمة، جلد القاذف، وإلا حبسه، وسأل المقذوف البينة على ذلك، فإن زعم أن له بينة؛ بالغ القاضي في النظر في ذلك، ويؤجله أجلا، فإن لم يأت ببينة؛ أخرجه من السجن، فأخذ منه كفيلا، وليس للقاضي أن يعزره (٣).

(٩٩٠) وقال أبو يوسف: إذا اجتمعت الحدود والقتل، ضرب حد القذف وحده، ثم قتل، وتبطل بقية الحدود؛ لأن القذف من حقوق المسلمين (٤).

(٩٩١) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة: لا يأخذ بالحد في القذف إلا


(١) انظر: البناية شرح الهداية (٣/ ٣٦٣)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٧٥).
(٢) انظر: التجريد للقدوري (١٠/ ٥٢٥١)، البناية شرح الهداية (٣/ ٣٧٣).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٧/ ٥٤).
(٤) انظر: الأصل (٧/ ٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>