للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لا يرجع فيها، فإذا فعلا شيئا لو تقدما إلى القاضي فعله، أجزت ذلك وإن لم يقبض (١).

(٩٣٨) وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى: الصدقة الموقوفة ميراث.

(٩٣٩) وقال أبو حنيفة: إذا جعل الرجل أرضا له مقبرة أو خانا أو سقاية للمسلمين فله أن يرجع فيها، وليس له أن ينبش الموتى، ولكن يبني عليهم ويزرع، وبهذا كله قول أبي يوسف بعد عن هذا، وأجاز الصدقة الموقوفة (٢).


(١) انظر: الأصل (٣/ ٤٠١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٥٦).
(٢) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>