للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٩٢٤) وقال أبو يوسف في [مدبر] (١) استهلك متاعا لرجل فأعتقه مولاه، فلا شيء على المولى، ولو قتله رجل فأخذ المولى القيمة؛ كان الغريم أولى بها، ولو قتله المولى كان ضامنا لقيمته.


(١) في الأصل: مدبرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>