من المال ثمانية آلاف أو أكثر؛ إذا كانت قيمته ألفين والكتابة ألفين، وقال: هو سواء كاتبه على رقبته أو على رقبته ريع (١).
(٩٠٤) وقال أبو يوسف في غلام بين شريكين، كاتبه أحدهما على ألف، فإنه لا يعتق حتى يؤدي الألف كلها، فإن مات المكاتب وترك ألفين أخذ المكاتب ألفا وأخذ شريكه ألفا، ويموت المكاتب حرا، و [كل ما](٢) ترك من المال ما لو كان عبدا أصاب الذي كاتبه منه قدر المكاتبة، فإنه يموت حرا، ويكون المال بينهما نصفين (٣).
(٩٠٥) وقال أبو يوسف في رجل دفع مالا مضاربة على أن للمضارب ثلث الربح، قال: المضاربة جائزة، وثلث الربح للمضارب والثلثان لرب المال، ولو كان دفع إليه على أن ثلث الربح لرب المال كان جائزا وكان لرب المال الثلث وللمضارب الثلثان، ولو دفع إليه على أن للمضارب ثلث الربح ولرب المال الثلث فالمضاربة جائزة، وثلثا الربح لرب المال وثلثه للمضارب (٤).
(٩٠٦) وقال أبو يوسف: إذا كان مع الرجل ألف درهم مضاربة، فاشترى عبدا بألفين وأنفق عليه فهو متطوع في النفقة إلا أن يكون القاضي أمره بذلك، فإن كان دفع إلى القاضي فأمره بالنفقة عليه، فما أنفق عليه فهو عليهما على قدر رؤوس أموالهما، وهذه قسمة من القاضي للعبد بين المضارب وبين رب
(١) انظر: الأصل (٤/ ٢٥٠)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٧٤). (٢) في الأصل: وكلما. (٣) انظر: الأصل (٥/ ٢١٤ وما بعدها)، الاختيار لتعليل المختار (٤/٤١)، البناية شرح الهداية (١٠/ ٤٤٥) (٤) انظر: الأصل (٤/ ١٣٤)، المبسوط (٢٢/٢٥).