حر، فإنه لا يحنث، ولو كان قال: إن كان لهذا علي ألف درهم - للذي قضي له عليه - فمملوكي فلان حر، فهو حانث، ومملوكه حر.
(٥١٨) وقال أبو يوسف في رجل قيد عبده ثم قال: إن كان في هذا القيد أقل من خمسة أمناء، فمملوكه المقيد حر، وإن حله أحد، فهو حر، فشهد رجلان أن في قيده أربعة أمناء، فإن أبا حنيفة قال: هو حر بشهادتهما، وأحله. فإن كان في القيد خمسة أمناء رجع على الشاهدين، فضمنهما قيمة العبد، وقال أبو يوسف: يعتق بالحل، وليس على الشاهدين شيء (١).
(٥١٩) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يضرب عبده سوطا ولئن ضربه سوطا ليتمن له مائة اليوم، فضربه سوطا ولم يزده على ذلك حتى مضى اليوم، قال: هو حانث بالسوط الذي ضربه، ولا يحنث فيما لم يزده على سوط (٢).
(٥٢٠) وقال أبو يوسف في رجل قال لعبده: إن ضربتك اليوم فأنت حر، إلا أن أكلم فلانا غدا، فضربه من يومه قال: إن كلم فلانا من الغد، فإنه لا يحنث، فإن لم يكلمه فهو حانث.
(٥٢١) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: كل امرأة أتزوجها من أقرانك، [أو قال: من أسنانك](٣) فهي طالق، فكل امرأة ولدت معها في سنة فما دونها، فهي من [أقرانها وأسنانها](٤).
(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ٥٣)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ٨٨). (٢) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٣٢٤). (٣) زيادة مثبة في المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ١٢١) طبعة إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بالهند. (٤) زيادة مثبة من المصدر السابق.