للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤٩٤) وقال أبو يوسف في رجل حلف لا يرمي بين هدفين وحلف آخر أن لا يرمي إلا مع هذا الحالف، قال: إن كان الحالف الثاني نوى أن لا يرمي إلا مع الحالف الأول بين هدفين، فله أن يرمي وحده، وإن لم يكن له نية، فليس له أن يرمي وحده، ولا في هدف إلا مع الحالف [الأول] (١)، وأما الحالف الأول، فله أن يرمي في هدف واحد.

(٤٩٥) قال: معلى: وسألت أبا يوسف عن رجل قال لرجل: إن قبضت مالي عليك اليوم إلا جميعا، فعبدي حر، فقبض نصفه في ذلك اليوم، والنصف الباقي في اليوم الثاني، قال: لا يحنث، وإن قبض ماله في ذلك اليوم متفرقا حنث.

(٤٩٦) وقال أبو يوسف في رجل قال لغريمه: إن فارقتك اليوم حتى أستوفي مالي عليك، فامرأته طالق؛ فباعه بماله مكاتبا، أو مدبرا، أو أم ولد، أو مملوكا فاستحق، فإنه لا يحنث، وقد خرج من يمينه (٢).

(٤٩٧) وقال أبو يوسف في رجل اتهم عبدا له فقال: إن رفعت عنك السوط حتى تصدقني، فأنت حر، فقال: قد أخذت ذلك الشيء، قال: كذبت، فلم يزل يضربه حتى قال: لم آخذه، قال: كذبت، قال: فإنه عبده يبيعه، قلت له: لم وقد زعم أنه لم يصدقه؟ قال: لا [يخلو] (٣) من أن يكون قد صدقه في أحد القولين (٤).


(١) زيادة من المحقق لا تستقيم العبارة إلا بها، حيث إن تلك اللفظة تمييز لأحد الحالفين.
(٢) انظر: الفتاوى الهندية (٢/ ١٣٥).
(٣) في الأصل: يخلوا.
(٤) انظر: عيون المسائل (٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>