للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٣٤٤) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق لمجيء ثلاثة أيام، فهي طالق إذا مضى يومان من ساعة تكلم؛ وإذا قال: أنت طالق لمضي ثلاثة أيام، فإذا مضى ثلاثة أيام من ساعة تكلم، فهي طالق؛ وإذا قال: لمضي ثلاثة أشهر، أو لمضي ثلاث سنين، فهو مثل مضي ثلاثة أيام؛ وإذا قال: لمجيء ثلاثة أشهر، أو لمجيء سنتين، فهو مثل لمجيء ثلاثة أيام، ولو قال: أنت طالق لمجيء يوم، أو قال: لمجيء شهر، أو قال: لمجيء سنة، فهي طالق ساعة تكلم؛ ولو قال: لمضي يوم، أو لمضي شهر، أو لمضي سنة لم تطلق حتى يمضي الوقت (١).

(٣٤٥) قال معلى: وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق مع دخولي هذه الدار، وهذه، لم تطلق حتى يدخلهما جميعا، ولو قال: مع دخولي هذه الدار ومع دخولي هذه طلقت إذا دخل إحداهما (٢).

(٣٤٦) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق لحسن خلقك، أو لسوء خلقك، فهي طالق الساعة، ولا يشبه هذا قوله: لدخولك الدار (٣).

(٣٤٧) وقال أبو يوسف: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ليلة القدر، فإن قال ذلك قبل رمضان لم تطلق حتى يمضي رمضان، وإن قال ذلك وقد مضى من رمضان يوم، فإنها لا تطلق حتى يمضي رمضان العام المقبل كله (٤).


(١) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٣/ ٣٠٩).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٥/ ٨٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ٢٣٥).
(٣) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٣/٢٤)، وهي من مسائل الفروق الفقهية التي جاءت في المخطوط.
(٤) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢١٣)، رد المحتار على الدر المختار (٢/ ٤٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>