وإنما [تُلُومَ](١) له؛ لئلا [يطلق](٢) عليه مع اليسار، [فإنه](٣) لا بد لكل أحد من أن يعسر في وقت، وإنما يعتبر ما يستمر.
و [يطلق](٤) عليه بالعجز عن الكسوة؛ وإن قدر على النفقة، فإن علمت عند العقد بفقره، ورضيت بحاله؛ فقال في الموازية: يطلق عليه (٥).
وقال في المبسوط: لا يطلق عليه، كما لو رضيت بأنه عنين، [أو](٦) به عيب، وكمن رضي بعيب سلعة في البيع، قال: أرأيت لو تزوجت برجل من أهل الصفة؛ أكان يطلق عليه؟ (٧).
ولاحظ في الأول الضرر.
• ص: (وطلاق المعسر بالنفقة رجعي، ورجعته موقوفة على يسره؛ فإن أيسر في عدتها؛ فله رجعتها، وإن لم ييسر حتى انقضت عدتها؛ فلا رجعة له
(١) في (ز): (يلزم). (٢) في (ت): (تطلق)، وهي كذلك في نظائرها مما يلي. (٣) في (ت): (فإن). (٤) في (ت): (تطلق). (٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠١)، وفي هامش (ق) عند قول ابن الجلاب: (إذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة .. ) نقل لم يلحق بموضع هناك، وهو أنسب بهذا الموضع كما هو عند التلمساني، وهو قوله: (في العتبية: إذا تزوجت امرأة برجل فقير، وهي عالمة بفقره، فإنه لا تطلق عليه بعدم النفقة)، ولعله يقصد ما استثناه مالك ﵀ حين قال: (إلا أن تكون نكحته وهو سائل يتكفف عالمة بذلك، فلا حجة لها). (٦) في (ق): (أو أنه). (٧) ينظر النقل عن المبسوط في التبصرة: (٥/ ٢٠٣٥).