والمدة التي يفرضها الحاكم: سنة؛ أو شهر؛ أو أقل؛ قاله ابن القاسم (١)، وقال سحنون: لا يفرض سنة؛ لأن الأسواق تحول (٢).
قال اللخمي: يوسع في المدة؛ إذا كان الزوج موسرا لا يضره، لأن الفرض؛ إنما يكون عند [المقابحة](٣)، فتقليل المدة ضرر عليها، فإن كان [موسرا](٤)؛ فالأشهر الثلاث والأربع، والمتوسط: الشهر والشهران، وذو الصنعة: شهر؛ فإن لم يقدر؛ فعلى ما يستطيع.
والكسوة [تفرض](٥) مرتين: في الشتاء والصيف؛ لأنها لا تتبعض، وكذلك الغطاء والوطاء (٦).
* ص:(إذا أعسر بنفقة [امرأته] (٧)، ولم ترض المقام معه؛ فلها مفارقته بعد ضرب الأجل له والتلوم في أمره وفي أجله: روايتان:
إحداهما: شهر.
والأخرى: ثلاثة أيام.
إلا أن تتزوجه فقيرا، تعلم بفقره، وترضى بحاله؛ فلا [يكون لها مفارقته
(١) المدونة: (٢/ ١٨٤). (٢) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢٠٢٢)، ومناهج التحصيل: (٣/ ٥٢٣). (٣) في (ز): (المعالجة). (٤) في (ز): (معسرا)، وهو سهو، لأن حكم المعسر مختلف، وبيانه في المسألة التالية. (٥) ساقطة من (ت) و (ز). (٦) التبصرة: (٥/ ٢٠٢٢). (٧) في (ز): (المرأة).