للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمدة التي يفرضها الحاكم: سنة؛ أو شهر؛ أو أقل؛ قاله ابن القاسم (١)، وقال سحنون: لا يفرض سنة؛ لأن الأسواق تحول (٢).

قال اللخمي: يوسع في المدة؛ إذا كان الزوج موسرا لا يضره، لأن الفرض؛ إنما يكون عند [المقابحة] (٣)، فتقليل المدة ضرر عليها، فإن كان [موسرا] (٤)؛ فالأشهر الثلاث والأربع، والمتوسط: الشهر والشهران، وذو الصنعة: شهر؛ فإن لم يقدر؛ فعلى ما يستطيع.

والكسوة [تفرض] (٥) مرتين: في الشتاء والصيف؛ لأنها لا تتبعض، وكذلك الغطاء والوطاء (٦).

* ص: (إذا أعسر بنفقة [امرأته] (٧)، ولم ترض المقام معه؛ فلها مفارقته بعد ضرب الأجل له والتلوم في أمره وفي أجله: روايتان:

إحداهما: شهر.

والأخرى: ثلاثة أيام.

إلا أن تتزوجه فقيرا، تعلم بفقره، وترضى بحاله؛ فلا [يكون لها مفارقته


(١) المدونة: (٢/ ١٨٤).
(٢) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢٠٢٢)، ومناهج التحصيل: (٣/ ٥٢٣).
(٣) في (ز): (المعالجة).
(٤) في (ز): (معسرا)، وهو سهو، لأن حكم المعسر مختلف، وبيانه في المسألة التالية.
(٥) ساقطة من (ت) و (ز).
(٦) التبصرة: (٥/ ٢٠٢٢).
(٧) في (ز): (المرأة).

<<  <  ج: ص:  >  >>