فيفعل الحاكم من ذلك؛ ما هو صلاح للزوج والزوجة؛ على عادة البلد، قال اللخمي:[كان](٢) عرف البلد قمحا؛ أو شعيرا (٣)؛ أو ذرة؛ أو تمرا (٤).
قال مالك: مد وثلث؛ بمد النبي ع (٥).
وقال ابن القاسم (٦): وَيُبَتَان (٧) ونصف؛ إلى ثلاث ويبات [للشهر](٨)، قال اللخمي: يريد لمن كان بمصر، وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبع، وليس الموسر كالمعسر، ولا الشدة مثل الرخاء.
والإدام العسل والزيت، والبقل واللحم [في](٩) بعض الأوقات،
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٤)، و ط العلمية: (١/ ٤٠٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٥). (٢) زيادة من (ز). (٣) في (ت) زيادة: (كان). (٤) التبصرة: (٥/ ٢٠٢٣). (٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٩٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٧٩١)، والتبصرة: (٥/ ٢٠٢٣). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٥٩٧). (٧) الويبة مكيال يقدر باثنين أو أربعة وعشرين مدا، ينظر: لسان العرب: (١/ ٨٠٥)، والقاموس المحيط: (١٤٣). (٨) في (ق) و (ز): (الشهر). (٩) ساقطة من (ز).