للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الأبهري: إن كان معسرا لا يمين عليه؛ لأن المعسر لا نفقة عليه (١).

وجه الرواية الأولى: أن الغالب على الأزواج أن لا يتركوا عيالهم بغير نفقة.

وجه الرواية الأخرى: أن الغالب على المرأة أنها لا ترفع أمرها إلى الحاكم وعندها نفقة.

قال الأبهري: لا يقبل قوله في الإرسال إليها، إلا أن يأتي بمخرج (٢).

قال ابن المواز: ليس عليه أن يحلف أنه بعث بذلك إليها، وإنما يحلف أنها قبضت ذلك، قيل له: وكيف يعلم ذلك؟، [قال] (٣): بأن يجيء كتابها؛ أو يقدم من عندها من يخبره (٤).

قال اللخمي: أرى ألا يقبل قوله: (بعثت)؛ لأنه معترف أنه لم يخلف نفقة؛ فعليه البيان مع من أرسل، ولا يكاد يخفى ذلك (٥).

* ص: (إذا [خاصمت المرأة زوجها] (٦) في النفقة، ولم ترض بها؛ [رفعت أمرها إلى الحاكم؛ ففرض لها] (٧) نفقتها على قدر حاله من حالها؛ [فقدر] (٨) لها طعامها؛ وإدامها؛ وكسوتها؛ ونفقة خادمها إن كانت ممن يخدم


(١) ينظر: التبصرة: (٥/ ٢٠٣١)، من غير نسبة.
(٢) هو قول مالك في المدونة: (٢/ ١٨١)، وينظر التهذيب للبراذعي: (٢/ ٢١٦).
(٣) ساقطة من (ز).
(٤) نقلا عن مالك، ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٩٠).
(٥) التبصرة: (٥/ ٢٠٣٠).
(٦) في (ز): (خاصمته)، وفي (ت): (خاصمت)
(٧) بدلها في (ت) و (ز): (فرض لها الحاكم).
(٨) في (ت) و (ز): (يقدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>