• ص:(إذا دفع من المزدلفة إلى منى يُستحب للراكب أن يحرك دابته ببطنِ مُحَسّر، وللراجل أن يُسرع فيه حتى يخرج منه، فإذا أتى منى فليرم جمرة العقبة وحدها ضُحَى، ولا يؤخرها إلى الزوال، ولا يرمي أحد جمرة العقبة قبل طلوع الفجر، ومن رماها فليعد الرمي إذا طلعت الشمس).
• ت: لما دفع رسول الله ﷺ من المزدلفة أَخَذَ [يَسِيرُ](١) العَنَقَ، وهو يلتفت يميناً وشمالاً، وهو يقول:«السكينة أيها الناس»، حتى وقف على مُحَسّر فقرع راحلته فخبَّت، حتى خرج، ثم سار سيره (٢).
وفي رواية:«لما أتى ﵇ مُحَسّرًا ركض راحلته رمية حجر».
ولما أتى رسول الله ﷺ الجمرة التي عند الشجرة رماها بسبع حَصَيات، فكبّر مع كل حصاة، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف منها راكبًا، ورماها ضحى (٣).
قال الأبهري: فمن رمى قبل ذلك أعاد، كما لو وقف قبل الوقت بعرفة (٤).
قال ابن القاسم: إن رماها [بعد](٥) الفجر وقبل الشمس؛ [أجزأه](٦).
• ص:(إذا رمى؛ ذبَحَ إن كان معه ذبح، وليحلق إن شاء أو يُقَصّر، والحلاق أفضل).
(١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٦٦). (٢) أخرجه بنحوه من حديث علي: أحمد في «مسنده» رقم (١٣٤٨)، وأبو داود في «سننه» رقم (١٩٢٢). (٣) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ١٧٣). (٤) انظر: «شرح المختصر الكبير» (١/ ٥٠٦). (٥) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٦٧). (٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٦٧).