للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فخالفهم النبي ، ودفع قبل طلوع الشمس» (١). وسلم

قال ابن القاسم: وقتُ [دفع الإمام الإسفار] (٢) الذي يجوز تأخير الصلاة إليه (٣)، فإن أخر حتى طلعت الشمسُ فلا شيء ء عليه.

• ص: (لا بأس أن يقدّم الإمام ضعَفَةَ أهله من المزدلفة إلى منى ليلة النحر).

• ت: لأنَّ رسول الله أَذِنَ لسودة أن تطلع قبل طلوع الفجر (٤).

في «الصحيحين»: أنَّ النبيَّ قدَّم ابن عباس في [النقل] (٥) - أو في الضَّعَفَة (٦).

وفي رواية: كان يقدّم ضعَفَةَ أهله بغَلَسٍ، فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٧).

قال عبد الوهاب: يحتمل بشرط الدم، والظاهر خلافه (٨).


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٩٣٨).
(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ١٦٥) مختصرا، والسياق يقتضيه.
(٣) «النوادر» (٢/ ٣٩٩).
(٤) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦٨١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١١٨).
(٥) في الأصل: (الثقة)، والمثبت لفظ الحديث.
(٦) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٨٥٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٢٦).
(٧) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (١٩٢٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٢٨).
(٨) «المعونة» (١/ ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>