قال ابن القاسم: وقتُ [دفع الإمام الإسفار](٢) الذي يجوز تأخير الصلاة إليه (٣)، فإن أخر حتى طلعت الشمسُ فلا شيء ء عليه.
• ص:(لا بأس أن يقدّم الإمام ضعَفَةَ أهله من المزدلفة إلى منى ليلة النحر).
• ت: لأنَّ رسول الله ﷺ أَذِنَ لسودة ﵂ أن تطلع قبل طلوع الفجر (٤).
في «الصحيحين»: أنَّ النبيَّ ﷺ قدَّم ابن عباس في [النقل](٥) - أو في الضَّعَفَة (٦).
وفي رواية: كان يقدّم ضعَفَةَ أهله بغَلَسٍ، فأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس (٧).
قال عبد الوهاب: يحتمل بشرط الدم، والظاهر خلافه (٨).
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (١٩٣٨). (٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ١٦٥) مختصرا، والسياق يقتضيه. (٣) «النوادر» (٢/ ٣٩٩). (٤) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في «صحيحه» رقم (١٦٨١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١١٨). (٥) في الأصل: (الثقة)، والمثبت لفظ الحديث. (٦) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (١٨٥٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٢٦). (٧) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (١٩٢٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٣١٢٨). (٨) «المعونة» (١/ ٣٧٨).