خاف فوتها] (١) جمع حيث كان، ويختلف في مراعاة ثلث الليل أو نصفه.
• ص:(من فاته الوقوف مع الإمام [ووقف] (٢) بعده، ثم دفع؛ فليصل كل صلاة في وقتها).
• ت: إن علم أنه يلحق الإمام إذا أسرع أخر حتى يصلي مع الإمام، قاله ابن المواز.
وقال ابن القاسم: إن [طمع](٣) أن يقف ويرجع لمزدلفة في ثلث الليل؛ أخر وجمع بمزدلفة، وإلا صلى كل صلاة في وقتها، [إلا](٤) أن يعجله السير فيجمع (٥)؛ لأن الجمع لا يثبت في حقه إلا بإدراك موضعه.
ورأى ابن المواز أن الجمع لمن يدفع بعد الغروب فقط، فيؤخر المغرب لفعل الدفع، وهذا لا يقدر على الدفع حينئذ، بل لعلة لم يصل لعرفة حينئذ، وهو كمن أتى عرفة قبل مغيب الشفق وهو لم يصل المغرب، فلا يؤمر بتأخيرها حتى يغيب الشفق.
• ص:([إذا أصبح وهو بالمزدلفة؛ فليصل الصبح] (٦) بها، ويقف عند المشعر الحرام والدعاء، ثم يدفع بدفع الإمام).
(١) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٦٢). (٢) في الأصل: (وقف)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٤٢). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٦٣). (٤) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٦٣). (٥) «النوادر» (٢/ ٣٩٨). (٦) خرم في الأصل، مستدرك من «التذكرة» (٥/ ١٦٣).