• ص:(لا يدفع أحدٌ من عرفة قبل غروب الشمس، فإن دفع [منها قبل ذلك رجع فوقف ليلا] (٢)، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج).
• ت:[الحديث](٣) جابر ﵁: «لم يزل رسول الله ﷺ واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة وغاب القرص، وأخذ جزءًا من الليل»(٤).
وقال (ش) و (ح): يجزئه حجه، وعليه دم.
لنا: ما تقدم، وروى ابن عمر ﵄: أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من وقف بعرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليُحِلَّ بعمرة»(٥).
ومما يدلُّ على أنَّ فرض الوقوف بالليل دون النهار: أنَّ الليل كله موقف، وقبل الزوال من أول النهار ليس موقفًا، فكذلك آخره.
وقال المخالف: إن ترك الليل عليه دم، أو النهار فلا دم عليه.
• ص:(لا يجزئ الوقوف بعرفة نهارًا قبل الزوال أو بعده، ومتى ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارا، [ووقف] (٦) بها ليلا، فعليه دم، وإن كان مراهقا
(١) «النوادر» (٢/ ٣٩٥). (٢) محو وخرم في الأصل قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٥٥). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق. (٤) جزء من حديث جابر سبق تخريجه، انظر: (٤/ ١٦٣). (٥) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٤١). (٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤١).