للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرام أفضل (١).

• ص: (لا يدفع أحدٌ من عرفة قبل غروب الشمس، فإن دفع [منها قبل ذلك رجع فوقف ليلا] (٢)، فإن لم يفعل حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج).

• ت: [الحديث] (٣) جابر : «لم يزل رسول الله واقفًا بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة وغاب القرص، وأخذ جزءًا من الليل» (٤).

وقال (ش) و (ح): يجزئه حجه، وعليه دم.

لنا: ما تقدم، وروى ابن عمر : أنَّ النبيَّ قال: «من وقف بعرفة ليلا فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليُحِلَّ بعمرة» (٥).

ومما يدلُّ على أنَّ فرض الوقوف بالليل دون النهار: أنَّ الليل كله موقف، وقبل الزوال من أول النهار ليس موقفًا، فكذلك آخره.

وقال المخالف: إن ترك الليل عليه دم، أو النهار فلا دم عليه.

• ص: (لا يجزئ الوقوف بعرفة نهارًا قبل الزوال أو بعده، ومتى ترك الوقوف بعرفة نهارًا مختارا، [ووقف] (٦) بها ليلا، فعليه دم، وإن كان مراهقا


(١) «النوادر» (٢/ ٣٩٥).
(٢) محو وخرم في الأصل قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٥٥).
(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.
(٤) جزء من حديث جابر سبق تخريجه، انظر: (٤/ ١٦٣).
(٥) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» (٢/ ٢٤١).
(٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>