للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتى عرفة ليلا فلا شيء عليه).

• ت: أصله ما تقدم.

فإن رجع قبل الفجر أجزأه، قال ابن القاسم: ولا دم.

قال أصبغ: أحَبُّ إليَّ أن يُهدي (١)؛ لفوات الوقوف مع الإمام.

وقال رسول الله : «مَنْ أدرك عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج، ومن فاتته عرفات بليل فقد فاته الحج» (٢)، فيكون الجمع بين الزمانين لا يجب، واتفق عليه وعلى أن الجمع بينهما أفضل.

ووجه الهدي على المتعمّد: أنه ترك فعله-، فنقص.

[وقال] (٣) سحنون: لا هدي عليه (٤)؛ لأنه ترك فضيلةً، كمن دفع قبل الغروب، ثم رجع فوقف ليلا.

وأما المراهق فمعذور، ولا خلاف فيه.

• ص: (لا يدفع من عرفة قبل دفع الإمام).

لأنه السنة، ولأنه يقتدى به، كالصلاة.

(فإن دفع قبله وبعد غروب الشمس فلا شيء عليه).

لأنه قد حَلَّ الدفع.


(١) بنصه عن أصبغ في «النوادر» (٢/ ٣٩٥).
(٢) سبق تخريجه قريبًا.
(٣) محو في الأصل قدر كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ١٥٧).
(٤) «اختصار المدونة» (١/ ٤٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>