عليه قِدْرُ ما أكل طعامًا لا لحمًا؛ لأنَّ لحم الهدي لا يُقدر عليه.
وعن مالك: لا شيء عليه (١).
• ص:(الدم في الحج دمان: هدي ونُسك. فالهدي: في جزاء الصيد، والمتعة، والقرآن، وتجاوز الميقات، وترك رمي الجمار، والمبيت بمنى، وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. والنسك في لبس الثياب، واستعمال الطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وإزالة الشعث، وإلقاء التفث، وما أشبه ذلك مما فيه رفاهية النفس).
• ت:[الأصل في](٢) ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فسماه هديًا، والقرآن [كالمتعة؛ لأن فيه إسقاط أحد](٣) السفرين، وكلُّ مَنْ أدخل نقصا عليه هدي.
(١) «التبصرة» (٣/ ١٢٤٢). (٢) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٨٦). (٣) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٨٦) بمعناه. (٤) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٨٦). (٥) خرم في الأصل قدره أربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٨٦).