مضى (١)؛ لأنه على ملكه.
ص: (ومن استقرض نصاباً فتجر فيه حولاً، فربح فيه نصاباً آخر؛ زكى عن الفضل، ولا زكاة عليه في الأصل.
وقد قيل: لا زكاة عليه فيهما جميعاً حتى يحول على الفضل حول مؤتنف).
ت: القولان لمالك (٢).
وجه الأول: أن هذا الربح فضل مال لا دين يقابله؛ فيزكيه.
وجه الثاني: أن الأصل لا يزكى، فكذلك فرعه كغلة الرباع.
ص: (ومن ملك ديناً بميراث أو هبة أو ثمن سلعة للقنية أو أرش جناية؛ فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه له).
ت: لأنَّ الموروث فائدة جديدة، وقد انقطع ملك الوارث.
وقال (ش): يبني على حول مورثه؛ لأنه تنزل منزلته، وثمن سلعة القيمة فائدة جديدة.
فإن باعها بثمن مؤجل:
قال ابن القاسم: يستقبل الحول بعد القبض (٣).
وقال عبد الملك: الحول من يوم البيع (٤).
(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ١٤٣).(٢) انظرهما «النوادر» (٢/ ١٦٥ - ١٦٦).(٣) «النوادر» (٢/ ١٢٦).(٤) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٠١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.