للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مضى (١)؛ لأنه على ملكه.

ص: (ومن استقرض نصاباً فتجر فيه حولاً، فربح فيه نصاباً آخر؛ زكى عن الفضل، ولا زكاة عليه في الأصل.

وقد قيل: لا زكاة عليه فيهما جميعاً حتى يحول على الفضل حول مؤتنف).

ت: القولان لمالك (٢).

وجه الأول: أن هذا الربح فضل مال لا دين يقابله؛ فيزكيه.

وجه الثاني: أن الأصل لا يزكى، فكذلك فرعه كغلة الرباع.

ص: (ومن ملك ديناً بميراث أو هبة أو ثمن سلعة للقنية أو أرش جناية؛ فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه له).

ت: لأنَّ الموروث فائدة جديدة، وقد انقطع ملك الوارث.

وقال (ش): يبني على حول مورثه؛ لأنه تنزل منزلته، وثمن سلعة القيمة فائدة جديدة.

فإن باعها بثمن مؤجل:

قال ابن القاسم: يستقبل الحول بعد القبض (٣).

وقال عبد الملك: الحول من يوم البيع (٤).


(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ١٤٣).
(٢) انظرهما «النوادر» (٢/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٣) «النوادر» (٢/ ١٢٦).
(٤) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>