مضى (١)؛ لأنه على ملكه.
ص: (ومن استقرض نصاباً فتجر فيه حولاً، فربح فيه نصاباً آخر؛ زكى عن الفضل، ولا زكاة عليه في الأصل.
وقد قيل: لا زكاة عليه فيهما جميعاً حتى يحول على الفضل حول مؤتنف).
ت: القولان لمالك (٢).
وجه الأول: أن هذا الربح فضل مال لا دين يقابله؛ فيزكيه.
وجه الثاني: أن الأصل لا يزكى، فكذلك فرعه كغلة الرباع.
ص: (ومن ملك ديناً بميراث أو هبة أو ثمن سلعة للقنية أو أرش جناية؛ فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول بعد قبضه له).
ت: لأنَّ الموروث فائدة جديدة، وقد انقطع ملك الوارث.
وقال (ش): يبني على حول مورثه؛ لأنه تنزل منزلته، وثمن سلعة القيمة فائدة جديدة.
فإن باعها بثمن مؤجل:
قال ابن القاسم: يستقبل الحول بعد القبض (٣).
وقال عبد الملك: الحول من يوم البيع (٤).
(١) بنصه في «النوادر» (٢/ ١٤٣).(٢) انظرهما «النوادر» (٢/ ١٦٥ - ١٦٦).(٣) «النوادر» (٢/ ١٢٦).(٤) بنصه عنه في «التبصرة» (٢/ ٩٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute