للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاله ابن القاسم.

وقال أشهب: لا يشترط بل لو أفاده بعد الحول؛ زَكَّى، وكان يومئذ حوله (١).

قال مالك: يجعل دينه في كل ما يباع عليه في الفلس.

قال ابن قاسم: وفي ثوبي جمعته؛ إلا ألا يكون لها تلك القيمة (٢).

قال اللخمي: هذا استحسان؛ لأنهما يباعان للغريم، وإن قلت قيمتهما (٣).

قال ابن القاسم: وفي خاتمه؛ لأنه يستغنى عنه.

ومنع أشهب؛ لحقارته.

قال عبد الوهاب: وكذلك إذا كان منزله قريب الثمن، وكان ذا عيال (٤).

قال محمد: وفي دابته، وهذا إذا كان يستغني عنها، أما من به علة تحوجه لها؛ فلا؛ إلا أن يكون في ثمنها فضل فيحيل الدين في الفضل.

وكذلك التفصيل في السرج والخادم.

ص: (وإن كان عليه دين، وله عين وعبد مكاتب؛ جعل دينه في قيمة كتابة عبده، وزكى عينه).

ت: في كيفية جعله ثلاثة أقوال:


(١) «النوادر» (٢/ ١٦٢).
(٢) «المدونة» (١/ ٢٧٢).
(٣) «التبصرة» (٢/ ٩٢٣).
(٤) «المعونة» (١/ ٢١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>