قاله ابن القاسم.
وقال أشهب: لا يشترط بل لو أفاده بعد الحول؛ زَكَّى، وكان يومئذ حوله (١).
قال مالك: يجعل دينه في كل ما يباع عليه في الفلس.
قال ابن قاسم: وفي ثوبي جمعته؛ إلا ألا يكون لها تلك القيمة (٢).
قال اللخمي: هذا استحسان؛ لأنهما يباعان للغريم، وإن قلت قيمتهما (٣).
قال ابن القاسم: وفي خاتمه؛ لأنه يستغنى عنه.
ومنع أشهب؛ لحقارته.
قال عبد الوهاب: وكذلك إذا كان منزله قريب الثمن، وكان ذا عيال (٤).
قال محمد: وفي دابته، وهذا إذا كان يستغني عنها، أما من به علة تحوجه لها؛ فلا؛ إلا أن يكون في ثمنها فضل فيحيل الدين في الفضل.
وكذلك التفصيل في السرج والخادم.
ص: (وإن كان عليه دين، وله عين وعبد مكاتب؛ جعل دينه في قيمة كتابة عبده، وزكى عينه).
ت: في كيفية جعله ثلاثة أقوال:
(١) «النوادر» (٢/ ١٦٢).(٢) «المدونة» (١/ ٢٧٢).(٣) «التبصرة» (٢/ ٩٢٣).(٤) «المعونة» (١/ ٢١٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute