قاله ابن القاسم.
وقال أشهب: لا يشترط بل لو أفاده بعد الحول؛ زَكَّى، وكان يومئذ حوله (١).
قال مالك: يجعل دينه في كل ما يباع عليه في الفلس.
قال ابن قاسم: وفي ثوبي جمعته؛ إلا ألا يكون لها تلك القيمة (٢).
قال اللخمي: هذا استحسان؛ لأنهما يباعان للغريم، وإن قلت قيمتهما (٣).
قال ابن القاسم: وفي خاتمه؛ لأنه يستغنى عنه.
ومنع أشهب؛ لحقارته.
قال عبد الوهاب: وكذلك إذا كان منزله قريب الثمن، وكان ذا عيال (٤).
قال محمد: وفي دابته، وهذا إذا كان يستغني عنها، أما من به علة تحوجه لها؛ فلا؛ إلا أن يكون في ثمنها فضل فيحيل الدين في الفضل.
وكذلك التفصيل في السرج والخادم.
ص: (وإن كان عليه دين، وله عين وعبد مكاتب؛ جعل دينه في قيمة كتابة عبده، وزكى عينه).
ت: في كيفية جعله ثلاثة أقوال:
(١) «النوادر» (٢/ ١٦٢).(٢) «المدونة» (١/ ٢٧٢).(٣) «التبصرة» (٢/ ٩٢٣).(٤) «المعونة» (١/ ٢١٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.