فإن من (١) قبلكم اختلفوا فهلكوا". تفرّد به البخاري (٢) دون مسلم.
حديث آخر:
قال البخاري: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدّثنا إبراهيم بن سعد (٣) عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة قال: إن رسول الله ﷺ قال: "إن اليهود والنصار (٤) لا يصبغون فخالفوهم". تفرّد (٥) به دون مسلم. وفي سنن أبي داود (٦): "صلّوا في نعالكم خالفوا اليهود".
حديث آخر:
قال البخاري (٧): حدّثنا علي بن عبد الله، حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس: سمعت عمر يقول: قاتلَ الله فلانًا ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "لَعَنَ الله اليهودَ، حُرِّمَت عليهم الشحومُ فَجَمَلوها (٨). فباعوها" رواه مسلم من حديث ابن عيينة. ومن حديث عمرو بن دينار (٩) به. ثم قال البخاري:(تابعه أبو جابر وأبو هريرة عن النبي-ﷺ).
ولهذا الحديث طرقٌ كثيرة (١٠). وسيأتي في باب الحِيَل من كتاب الأحكام إن شاء الله، وبه الثقة.
حديث آخر:
قال البخاري (١١): حدّثنا عِمْران بن مَيْسَرة، حدّثنا عبد الوارث، حدّثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: (ذَكَرُوا النارَ والناقوسَ فَذَكروا اليهود والنصارى، فأُمِر بلالٌ أنْ يَشْفَعَ الأذان وأن يوتر
(١) زاد في ط: كان. وكذلك هي في البخاري. (٢) صحيح البخاري رقم (٣٤٧٦) في الأنبياء، باب (٥٤). (٣) ليست في ب وط. (٤) ليست في ب. (٥) صحيح البخاري رقم (٣٤٦٢) في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل. والمراد بالصبغ هنا: صبغ شيب اللحية والرأس. (٦) رقم (٦٥٢) في الصلاة، باب الصلاة في النعل. (٧) صحيح البخاري رقم (٣٤٦٠) في الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل. (٨) جَمَلوها: أي أذابوها. (٩) صحيح مسلم رقم (١٥٨٢) في المساقاة. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (١٠) جامع الأصول (١/ ٤٥٠) وما بعدها. (١١) صحيح البخاري رقم (٦٠٣) في الأذان.